السؤال :
إذا كان عيار الذهب المستخدم في حساب النصاب هو ٢٤ ، فما هو عيار الفضة إذا أردت أن أحسب نصاب مالي على نصاب الفضة ، فالفضة لها أكثر من عيار ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا بلغ الذهب الخالص أو الفضة الخالصة النصاب : وجبت الزكاة فيهما .
وكذلك إذا بلغ خالص الذهب أو الفضة في المخلوط أو المغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما - إذا حال الحول .
قال الشوكاني رحمه الله :
" وأما قوله: "غير مغشوشين" فصحيح ، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة : لا تتعلق به الزكاة ، ولا يجب فيها ، فيسقط قدر الغش ، ويزكى الخالص من الذهب والفضة ، سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين ؛ لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة " .
انتهى من "السيل الجرار" (ص/ 234) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (128167) .
ثانيا :
نصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .
أما الفضة : فقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (64) أن نصاب الفضة 595 جراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت ، أو ملك قيمتها من النقود ، أو عروض التجارة : وجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول .
والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار ( 1000 )
فمتى بلغ المال النصاب ، سواء كان نقدا - ذهبا أو فضة - خالصا أو مخلوطا - أو كان عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك ، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .
فالعبرة ببلوغ النصاب على ما تقدم ، وليس بالعيار ، فقد يبلغ الذهب أو الفضة النصاب في العيار المخلوط ، وقد لا يبلغه في العيار الخالص .
ويمكنك معرفة النصاب بسؤال أهل الاختصاص عن سعر الجرام من الفضة الخالصة ، فإذا بلغ مالك سعر 595 جراما من الفضة الخالصة فقد بلغ النصاب .
راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (145770) ، والسؤال رقم : (159371) .
والله أعلم .