كنت في بداية إلتزامي إذا أردت أن أنتهي عن معصية أحلف إن فعلتها لأصومنّ
جواب السؤال
بهذه
المناسبة كان أحد الأئمة كان يفعل هذا لكنه ما كان كصاحبنا , إنما كان إذا
حلف أو إذا نذر وفّى , ألا وهو الإمام عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك –
رحمه الله – , يقول نذرت أنني إذا اغتبت إنسانًا أصوم يومًا , قال فكنت
أغتاب وأصوم , فأجهدني الصوم فنذرت أنني كلما اغتبت إنسانًا أتصدق بدرهم
فمن حبي للدراهم تركت الغيبة . فكان إذا نذر وفّى , صاحبنا هذا إذا كان حلف
ولم ينذر هناك فرق , لأنه لو نذر أن يصوم ثلاثةَ أيام أو عشرةَ أيام إذا
عمل معصية فعمِلها لزمه الصوم , فصار فرضًا عليه ويأثمُ ويُعذبُ إذا لم
يَصُم , أما إذا حلف أنه لا يفعل المعصية ثم فعلها فهذا حانثٌ في يمينه ,
فإذا لم يذكر عدد الأيام فنقول له يحاول أن يُقرب المسافة وينظر منذ كم سنة
وكم مرة حنثت في يمينه , إن كان شهر أو شهرين يمكن أن تصومهم على أيام
متفرقة وإن لم تستطع فاعتبر أنك حنثت عشر مرات – مثلًا – فتطعم عشرة مساكين
إذا استطعت أن تفعل ذلك , إذن يصم إذا استطاع أن يصوم , يصم بما يقعُ في
رُوعِه أنه وفّى الذي عليه , مثل رجل لم يُزكِ زكاة المال سنين طويلة ولا
يدي كم يُحسب ماله في كل عام , ثم تاب إلى الله وأناب وجد أن له عشر سنين
لم يُخرج فيها زكاة , والزكاة تلزمه أن يُخرجها فماذا يفعل ؟ يخرج من المال
ما يغلب على ظنه أنه وفّى , كذلك نقول لصاحبنا تصوم الأيام التي يغلب على
ظنك أنك وفّيت بها